Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

بموجب المادة 12 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 تممت المادة 50 فأصبحت كما يلي:

يفرض رئيس اللجنة, ضمن حدود صلاحية حاكم الصلح, العقوبات المعينة في القانون على كل مرتكب مخالفة في أثناء أعمال التحرير والتحديد وعلى كل مساعد أو مشارك له فيها وفيما عدا الأمور المنوص عنها في المواد التالية يحيل إلى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات أو الجنح أو الجرائم المنصوص عنها في أحكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم ومشاركيهم فيها.

إن الأحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و 52 ادناه غير قابلة أي طريق من طرق المراجعة وهي نافذة بدون إمهال وتجري التعقيبات بحق المأمورين بدون إجازة سابقة من الإدارة التي ينتمون اليها.

المادة 50 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/50/