المادة 5
مادة 5:
تحدد اللجنة نظام عملها ويصبح نافذا بعد اقترانه بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
قرار رقم 34 تاريخ 16/12/1976 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 34 تاريخ 16/12/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 24/02/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5:
تحدد اللجنة نظام عملها ويصبح نافذا بعد اقترانه بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة 5 من قرار رقم 34 تاريخ 16/12/1976 https://lebaneselegislation.com/text/165639/article/5/