المادة 6
مادة 6:
يحق للجنة ان تؤلف لجانا فرعية وان تحدد مهامها, وان تستعين بمن تراه من الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
بيروت , في 16/12/1976
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
قرار رقم 34 تاريخ 16/12/1976 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 34 تاريخ 16/12/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 24/02/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6:
يحق للجنة ان تؤلف لجانا فرعية وان تحدد مهامها, وان تستعين بمن تراه من الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
بيروت , في 16/12/1976
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
المادة 6 من قرار رقم 34 تاريخ 16/12/1976 https://lebaneselegislation.com/text/165639/article/6/