المادة 68
يحظر على المحامي ان يراجع القضاة بغياب خصمه للادلاء بأمور يجب ان تكون موضوع مناقشة وجاهية.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 68 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على المحامي ان يراجع القضاة بغياب خصمه للادلاء بأمور يجب ان تكون موضوع مناقشة وجاهية.
المادة 68 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/68/