المادة 69
يحظر على المحامي اعارة اسمه او ان يأخذ لنفسه حقوقا متنازعا عليها قضائيا.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 69 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على المحامي اعارة اسمه او ان يأخذ لنفسه حقوقا متنازعا عليها قضائيا.
المادة 69 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/69/