Read this page in English
النص الكامل

نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: الاوقاف التي تدار من قبل جمعيات اسلامية لا يجري فيها شيء من معاملات الاستبدال الا بقرار من مجلس ادارة الجمعية

المادة 18 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/18/