Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1372 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1372. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1548 تاريخ 12/04/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

اثناء الاربع والعشرين ساعة السابقة للحادث على صاحب او مستلم الاشياء او المواد التي سقطت في الماء او ربان السفينة الناقلة لها او وكيلها ان يسلم مكتب الميناء بيانا يوضح فيه علامات تلك الاشياء واهم قياساتها والبلاد الواردة منها الخ والظروف التي سقطت باثنائها في الماء وموضع سقوطها بالضبط جهد المستطاع (يدل على ذلك المكان الة العوم اذا كان ذلك في الامكان) وكيفية البحث والمستخدمين الذين ينوي استخدامهم ومدة العمل المحتملة وهذا البيان الذي يعد طلبا بالشروع في العمل يجب ان يقدم على اربع نسخ

المادة 2 من قرار رقم 1372 https://lebaneselegislation.com/text/165695/article/2/