المادة 3
يعطي رئيس المرفأ او مأمور الدائرة البحرية التجارية الاذن ويحدد به الساعات والاوقات المسموح بالعمل فيها ويعين عند اللزوم الاوامر الخصوصية الواجب رعايتها. وتدرج هذه البيانات في النسخ الاربع المذكورة اعلاه
قرار رقم 1372 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1372. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1548 تاريخ 12/04/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطي رئيس المرفأ او مأمور الدائرة البحرية التجارية الاذن ويحدد به الساعات والاوقات المسموح بالعمل فيها ويعين عند اللزوم الاوامر الخصوصية الواجب رعايتها. وتدرج هذه البيانات في النسخ الاربع المذكورة اعلاه
المادة 3 من قرار رقم 1372 https://lebaneselegislation.com/text/165695/article/3/