Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يؤمن مفتش البحرية التجارية والصيد البحري المحافظة العليا على نظام سطح الماء المعد لنزول الطيارات المائية ولطيرانها ويؤازره ضباط ورؤساء الموانىء ومأمورو شركات الملاحة الجوية الذين يمكن تحليفهم اليمين لهذه الغاية ومأمورو دائرة الجمارك ومأمورو القوة العمومية وسائر المأمورين ذوي الصلاحية غير هؤلاء الذين يمكن تعيينهم فيما بعد. يجوز معاينة المخالفات بواسطة النظارة.

المادة 12 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/12/