Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

تعاين مخالفات هذا القرار بواسطة محاضر ضبط. لا يحتم ان تكون هذه المحاضر محررة بالصيغة الشخصية ولا ان يكون لها صفة الاثبات غير انها لا تؤخذ بعين الاعتبار في المحاكم حتى ظهور دليل مخالف لها الا اذا جاءت شهادة محررها تصدق مضمونها في الجلسة. بصورة استثنائية وفي حال عدم وجود محضر ضبط او وجود محضر ضبط غير كاف يمكن اثبات المخالفات بالوسائل العادية. تجري الملاحقات الادارة بناء على طلب الحق العام. يمكن قواد المراكب الجوية وشركات الملاحة الجوية والادارة اتخاذ صفة المدعي الشخصي. اذا كان المخالف موجودا على ظهر سفينة فيمكن توقيف السفينة تأمينا لدفع الجزء النقدي.

المادة 13 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/13/