المادة 16
تدفع الجزاءات النقدية المفروضة بموجب احكام هذا القرار لصندوق رئاسة ميناء طرابلس . يدفع رئيس الميناء المذكور لمحرري الضبط ثلث حاصل الغرامات المقبوضة الصافي.
نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع الجزاءات النقدية المفروضة بموجب احكام هذا القرار لصندوق رئاسة ميناء طرابلس . يدفع رئيس الميناء المذكور لمحرري الضبط ثلث حاصل الغرامات المقبوضة الصافي.
المادة 16 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/16/