Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

تدفع الجزاءات النقدية المفروضة بموجب احكام هذا القرار لصندوق رئاسة ميناء طرابلس . يدفع رئيس الميناء المذكور لمحرري الضبط ثلث حاصل الغرامات المقبوضة الصافي.

المادة 16 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/16/