Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم مسؤولين حقوقيا عن الجزاءات النقدية المنصوص عليها في هذا القرار وعن التعويضات النقدية المحكوم بها لمصلحة الادعاء الشخصي:

1- اصحاب السفن او مستأجروها او وكلاؤها بسبب اعمال ربابنة هذه السفن او رؤسائها او بحارتها او ركابها.

2- الاباء او الاوصياء او الازواج او المخدومون بسبب اعمال اولادهم الصغار او زوجاتهم او مأموريهم او خدمهم.

المادة 15 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/15/