المادة 8
يحظر ايضا رسو العوامات والعلامات الخ. داخل سطح الماء اية كانت قياستها حتى اذا كانت معدة للدلالة على مكان غرق فيه شيء من الاشياء ما لم يعط مسبقا رئيس الميناء ترخيصا خطيا بذلك الرسو.
نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر ايضا رسو العوامات والعلامات الخ. داخل سطح الماء اية كانت قياستها حتى اذا كانت معدة للدلالة على مكان غرق فيه شيء من الاشياء ما لم يعط مسبقا رئيس الميناء ترخيصا خطيا بذلك الرسو.
المادة 8 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/8/