Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يحظر على جميع السفن بما فيها بواخر البترول التي تعمل في انشاءات شركة بترول العراق ان ترمي في فرضة طرابلس اي شيء كان - مثل قطع اللاطات والالواح والبراميل القديمة والدلاء وعلب المقددات الخ. - يمكنه ان يعوم على وجه الماء ويتناول هذا المنع ايضا رمي الاشياء المذكورة اعلاه من قبل السكان على طول شاطىء فرضة طرابلس .

المادة 9 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/9/