Read this page in English
النص الكامل

نظام نواطير الحقول لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام نواطير الحقول. قرار المفوض السامي رقم 2618 تاريخ 24/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1785 تاريخ 25/07/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

يجوز للنواطير ان يقبضوا على كل شخص يفاجأ وهو في حال ارتكاب جرم مشهود متى كان هذا الجرم من نوع المخالفة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة وان يحضروه امام رئيس البلدية او المختار.

ويجوز لهم ايضا في احوال السرقة او الاختلاس ان يذهبوا الى الاماكن التي نقلت اليها الاشياء المسروقة او المختلسة وان يضعوها تحت الحجز.

ويجوز لهم ان يدخلوا وحدهم الى الحانات والقهوات والحوانيت وسائر المحال المفتوحة للجمهور. غير انه لا يجوز لهم الدخول الى البيوت والمباني والاماكن المسورة بدون معاونة المختار.

المادة 26 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/26/