Read this page in English
النص الكامل

نظام نواطير الحقول لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام نواطير الحقول. قرار المفوض السامي رقم 2618 تاريخ 24/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1785 تاريخ 25/07/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

يحاكم النواطير العموميون والنواطير المخصوصون لدى المحاكم العادية من اجل الجنايات او الجنح التي يرتكبونها في اثناء القيام بوظائفهم او بمناسبة القيام بها.

ان مرتكبي اعمال الشدة والعنف ضد النواطير العموميين والمخصوصين والتمرد عليهم في اثناء تأديتهم لوظائفهم, ومرتكبي الاهانات الموجهة اليهم في الظروف نفسها, يحاكمون ويعاقبون بالعقوبات المنصوص عنها في قانون الجزاء.

المادة 27 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/27/