Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يستوفى الرسم الان عن اصحاب الخيول التي اذنت بالشباية

لحصان يشبي بصور عمومية 25 ليرة سورية سنويا

لحصان لا يشبي سوى افراس صاحبه - 10 ليرات سورية سنويا

ويستوفى هذا الرسم لحساب ميزانية جبل لبنان الكبير غير ان

هذا الرسم يضاف على الفصل 23 ميرانية ولاية بيروت وذلك

خلال سنة 1920

المادة 3 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/165730/article/3/