Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

ان السلطات الملكية والعسكرية في لبنان الكبير ورئيس دائرة الخيول والحارا في جيش الشرق ومدير المالية ومدير الزراعة ورئيس دائرة البيطرة مكلفون بانفاذ احكام هذا القرار كل بما يعود اليه.

بيروت في 7 تشرين2 سنة 1920

حاكم لبنان الكبير

الامضاء: ترابو

المادة 6 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/165730/article/6/