Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 112 19/12/1997

تعديل رقم 49 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 112 تاريخ 19/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
19/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1998, ص. 15-16
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 19/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على النحو التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 22 كانون الاول 1997 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 كانون الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997