Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 120 19/12/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبة العاب القوى لنادي انترانيك الرياضي

قرار رقم 120 تاريخ 19/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
19/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/1998, ص. 649-650
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 19/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 332 تاريخ

04/02/1997,

بناء على العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 14/01/1969

القاضي بتأسيس نادي انترانيك الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى للعلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 21/4/1969 لنادي أنترانيك الرياضي مركزه أنطلياس، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: ألعاب القوى وكرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997