المادة 2
مادة 2: لا تمس الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة بصورة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 و36 من قانون العمل.
قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا تمس الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة بصورة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 و36 من قانون العمل.
المادة 2 من قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/165876/article/2/