المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي من اصحاب الصالونات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج مواقيت الاقفال المحددة بهذا القرار.
قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي من اصحاب الصالونات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج مواقيت الاقفال المحددة بهذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/165876/article/3/