Read this page in English
النص الكامل

قرار اداري رقم 3 تاريخ 24/06/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار اداري رقم 3 تاريخ 24/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ـ يفوض السيد عبدو حمود نائب رئيس البلدية بتوقيع المعاملات التالية ـ توقيع افادات عن المنازل في البلدة ليصار لتزويدها بالماء والكهرباء ـ توقيع براءة الذمة ـ التصديق على الفواتير المتضمنة شراء جميع المواد اللازمة لاعمال البلدية ـ توقيع ورفع افادات أو تقارير بحق المخالفين ـ ان هذه الصلاحيات لا تبطل عمل الرئيس في حال تواجده

المادة 1 من قرار اداري رقم 3 تاريخ 24/06/2002 https://lebaneselegislation.com/text/165957/article/1/