Read this page in English
جميع التشريعات

قرار اداري رقم 3 24/06/2002

تفويض نائب رئيس بلدية الهبارية ببعض صلاحيات الرئيس

قرار اداري رقم 3 تاريخ 24/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار اداري
الرقم
3
التاريخ
24/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار اداري رقم 3 تاريخ 24/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية الهبارية,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

28/09/2001,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

وتعديلاته تاريخ 30/06/1977,

بناء للمادة 77 فقرة 2 المتضمنة الحق

لرئيس البلدية بصفته رئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض نائب رئيس البلدية

بعض الصلاحيات التي تتعلق باستصدار

نصوص لها الصفة العامة,

ومنعا لتأخير طلبات المواطنين وحرصا

على حسن سير عمل البلدية,

قرر رئيس بلدية الهبارية ما يلي:

المواد

المادة 1

ـ يفوض السيد عبدو حمود نائب رئيس البلدية بتوقيع المعاملات التالية ـ توقيع افادات عن المنازل في البلدة ليصار لتزويدها بالماء والكهرباء ـ توقيع براءة الذمة ـ التصديق على الفواتير المتضمنة شراء جميع المواد اللازمة لاعمال البلدية ـ توقيع ورفع افادات أو تقارير بحق المخالفين ـ ان هذه الصلاحيات لا تبطل عمل الرئيس في حال تواجده

24/6/2002 محمد خالد يوسف رئيس بلدية الهبارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002