Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 554 تاريخ 04/12/1990 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 554 تاريخ 04/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 252 وتاريخ 04/05/1990 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على- المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة العدد القياس 50 مليون طابع 25سم X 29 مم 75 مليون طابع 25سم X 29 مم 100 مليون طابع 25سم X 29 مم 200 مليون طابع 25سم X 29مم 500 مليون طابع 25سم X 29 مم 1000 خمسماية الف 25سم X 29 مم - والباقي دون تعديل -

المادة 1 من قرار رقم 554 تاريخ 04/12/1990 https://lebaneselegislation.com/text/166009/article/1/