Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2896 17/08/1992

تعديل قرار اصدار طوابع بريدية عادية

قرار رقم 2896 تاريخ 17/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2896
التاريخ
17/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1992, ص. 1124
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1184 تاريخ 05/12/1992 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2896 تاريخ 17/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 554/أ/و تاريخ 4/12/1990 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة ل.ل. العدد القياس 100 مليون طابع 40مم x 50مم 200 مليون طابع 40مم x 50مم 500 مليون طابع 40مم x 50مم 1000 مليون طابع 40مم x 50مم 2000 مليون طابع 40مم x 50مم 5000 مليون طابع 40مم x 50مم والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17/07/1992 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د. جورج سعاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992