المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف على انواعها بما فيها النخالة وتفل الشمندر.
قرار رقم 262 تاريخ 21/12/1995 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 262 تاريخ 21/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1996. الحالة: ملغى.
مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف على انواعها بما فيها النخالة وتفل الشمندر.
المادة 1 من قرار رقم 262 تاريخ 21/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/166076/article/1/