Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 156 29/11/1995

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف للسكن في النبطية م.م.

قرار رقم 156 تاريخ 29/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
29/11/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 70
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 29/11/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

18/11/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في النبطية جمعية تعاونية للتوفير والتسليف للسكن تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في النبطية م.م.". مدتها: /25/ سنة. نطاق عملها: منطقة النبطية. مركزها: كفرحور. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /3,000,000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم ب: 1- قبول ادخارات الاعضاء وتسليفهم لآجال قصيرة ومتوسطة لبناء وتملك وحدات سكنية. 2- انشاء وحدات سكنية وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 1995 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995