المادة 1
مادة 1: يجاز العمل بالاحكام المتعلقة بالالات الواسمة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي).
قرار رقم 720 تاريخ 19/12/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 720 تاريخ 19/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجاز العمل بالاحكام المتعلقة بالالات الواسمة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي).
المادة 1 من قرار رقم 720 تاريخ 19/12/1983 https://lebaneselegislation.com/text/166140/article/1/