المادة 1
مادة 1: يجاز العمل بالاحكام المتعلقة بالالات الواسمة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي).
قرار رقم 720 19/12/1983
قرار رقم 720 تاريخ 19/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجاز العمل بالاحكام المتعلقة بالالات الواسمة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 كانون الاول 1983 وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم
نصوص ذات صلة