Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 720 19/12/1983

تحديد تاريخ بدء العمل بالالات الواسمة

قرار رقم 720 تاريخ 19/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
720
التاريخ
19/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1984, ص. 16
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 720 تاريخ 19/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز العمل بالاحكام المتعلقة بالالات الواسمة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 كانون الاول 1983 وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983