المادة 1
يعدل اسم نقابة اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في لبنان ويقرأ على الوجه التالي: (نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في لبنان).
قرار رقم 327 تاريخ 18/10/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 327 تاريخ 18/10/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعدل اسم نقابة اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في لبنان ويقرأ على الوجه التالي: (نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في لبنان).
المادة 1 من قرار رقم 327 تاريخ 18/10/1988 https://lebaneselegislation.com/text/166142/article/1/