Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 327 18/10/1988

تعديل اسم (نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في لبنان).

قرار رقم 327 تاريخ 18/10/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
327
التاريخ
18/10/1988
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1989, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 327 تاريخ 18/10/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعدل اسم نقابة اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في لبنان ويقرأ على الوجه التالي: (نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في لبنان).

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/10/1989 وزير العمل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988