المادة 1
يعدل اسم نقابة اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في لبنان ويقرأ على الوجه التالي: (نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في لبنان).
قرار رقم 327 18/10/1988
قرار رقم 327 تاريخ 18/10/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة