Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 404 تاريخ 30/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 404 تاريخ 30/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:

المادة 1 من قرار رقم 404 تاريخ 30/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/166210/article/1/