المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
قرار رقم 404 تاريخ 30/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 404 تاريخ 30/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 404 تاريخ 30/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/166210/article/2/