المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير المنتوجات الحرجية اللبنانية وسائر الاخشاب والاحطاب التي هي من منشأ لبناني بما فيها اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية
قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع تصدير المنتوجات الحرجية اللبنانية وسائر الاخشاب والاحطاب التي هي من منشأ لبناني بما فيها اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية
المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981 https://lebaneselegislation.com/text/166246/article/1/