المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير المنتوجات الحرجية اللبنانية وسائر الاخشاب والاحطاب التي هي من منشأ لبناني بما فيها اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية
قرار رقم 161 22/12/1981
قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع تصدير المنتوجات الحرجية اللبنانية وسائر الاخشاب والاحطاب التي هي من منشأ لبناني بما فيها اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية
مادة 2: يلغى كل نص سابق ومخالف لاحكام القرار وخاصة القرار رقم 24/1 تاريخ 28 شباط سنة 1964
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقة
نصوص ذات صلة