المادة 3
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981 https://lebaneselegislation.com/text/166246/article/3/