المادة 1
مادة 1: تقبل شهادة الهندسة الصادرة عن المعهد العالي الصناعي في لياج - بلجيكا.
قرار رقم 438 07/01/1993
قرار رقم 438 تاريخ 07/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الموضوع: اعتراف بمعهد في بلجيكا
المرجع: جلسة لجنة المهندسين تاريخ 18/11/1992
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تعيين الحكومة)
بناء على المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة
ونقابة المهندسين في لبنان الصادر بتاريخ 22/01/1951
بناء على المرسوم رقم 5061 تاريخ 01/06/1951 وتعيين لجنة
المهندسين
بناء على توصية لجنة المهندسين المتخذة في جلستها المنعقدة
بتاريخ 18/11/1992 والمتضمنة الاقتراح بالاعتراف بالمعهد
العالي الصناعي في لياج - بلجيكا
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقبل شهادة الهندسة الصادرة عن المعهد العالي الصناعي في لياج - بلجيكا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم
وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى
نصوص ذات صلة