المادة 1
مادة 1: يفصل الخزان رقم 8 عن المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة "يونيتر منلز" المنشأ بالامر الاداري رقم واحد/89 تاريخ 16 كانون الثاني 1989.
غير محدد رقم 1 04/01/1993
غير محدد رقم 1 تاريخ 04/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المادتين 207 و208 من القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 المسمى "قانون الجمارك"
بناء على الامر الاداري رقم واحد تاريخ 16 كانون الثاني
1989
بناء على استدعاء شركة "يونتر منلز"
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
مادة 1: يفصل الخزان رقم 8 عن المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة "يونيتر منلز" المنشأ بالامر الاداري رقم واحد/89 تاريخ 16 كانون الثاني 1989.
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/01/1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر
نصوص ذات صلة