Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1239 27/04/1920

انشاء ادارة لشباية الخيل واصلاح جنسها

قرار المفوض السامي رقم 1239 تاريخ 27/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 27/04/1920. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1239
التاريخ
27/04/1920
الجريدة الرسمية
العدد 1, 27/04/1920, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1239 تاريخ 27/04/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انشئت في المنطقة الغربية مصلحة للجياد يراد بها تحسين نسل الخيل وهذه المصلحة المتعلقة بقلم الزراعة والقسم الاقتصادي في المنطقة الغربية.

المادة 2

تعين في الميزانية مبلغ 270 الف غرش مصري لانشاء وتنظيم هذه المصلحة.

المادة 3

لقد انشئت محطتان الواحدة في بيروت لسنجقي بيروت وصيدا ولبنان والثانية في طرابلس لسنجقي طرابلس واللاذقية وستنشأ محطة ثانية في الاسكندرونة اذا اقتضى الامر.

المادة 4

عهد الى الكولونيل فوكروسن رئيس مصلحة الجياد في الجيش بتنظيم هذه المصلحة الجديدة ومراقبتها بالاشتراك مع رئيس القسم الاقتصادي في الادارة المركزية (مكتب الزراعة).

المادة 5

على نائب المندوب الاداري ومدير المالية ورئيس القسم الاقتصادي ورئيس مصلحة الجياد في جيش الشرق تنفيذ هذا القرار كل بما يتعلق به.

بيروت في 27 نيسان سنة 1920

فرانسوا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920