قرار رقم 1240 27/04/1920
رسوم التفريغ على الأشياء التجارية
قرار رقم 1240 تاريخ 27/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1240
- التاريخ
- 27/04/1920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1240 تاريخ 27/04/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1255 تاريخ 30/04/1920 تحويل العملة المصرية الى السورية
- قرار رقم 1232 تاريخ 24/04/1920 قيمة أوراق التمغة العدلية
- قرار رقم 1228 تاريخ 24/04/1920 العفو عن مشاجرة اهدن
- قرار رقم 1226 تاريخ 23/04/1920 منع بيع المسكرات
- قرار رقم 1210 تاريخ 20/04/1920 وظائف المحكمة العليا
- قرار رقم 1215 تاريخ 20/04/1920 منع تربية ونقل الحمام الزاجل