المادة 1
تنشأ لجنة مشتركة من مدير عام وزارة العمل ومدير عام التعليم المهني والتقني ومدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام, وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بينهم.
قرار رقم 35 تاريخ 28/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 35 تاريخ 28/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنشأ لجنة مشتركة من مدير عام وزارة العمل ومدير عام التعليم المهني والتقني ومدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام, وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بينهم.
المادة 1 من قرار رقم 35 تاريخ 28/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/166314/article/1/