Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 28/01/1997

تعيين لجنة ثلاثية لاعداد برامج التدريب المعجل.

قرار رقم 35 تاريخ 28/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/1997. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
28/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/1997, ص. 679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 28/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري العمل والتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 9501/96 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم 8325/61 (تنظيم وزارة العمل),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80/77 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام),

بناء على القانون 211/93 وملحقاته (انشاء وزارة التعليم المهني والتقني وتنظيمها),

بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/1995,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لجنة مشتركة من مدير عام وزارة العمل ومدير عام التعليم المهني والتقني ومدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام, وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بينهم.

المادة 2

تقوم اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار باعداد برامج تدريب مهني معجل لمختلف الاختصاصات التي تحتاج اليها سوق العمل.

المادة 3

تعطي اللجنة اذونات اقامة دورات تدريب مهني معجل للمؤسسات غير الحكومية التي تعنى بهذا التدريب.

المادة 4

يربط اذن اقامة تدريب مهني معجل بتطبيق البرامج المعدة من قبل اللجنة.

المادة 5

لكل من وزير العمل ووزير التعليم المهني والتقني ان ينتدب بقرار منه اختصاصيا او اكثر لمعاونة اللجنة في اعداد برامج التدريب. يشارك الاختصاصي (او الاختصاصيون) في لجان الامتحانات المشرفة على تقييم المتدربين.

المادة 6

تنسق كل من وزارة العمل ووزارة التعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام برامج الدورات التدريبية المعجلة التي تقيمها كل منها لمنع حصول اي تضارب او اية ازدواجية في اقامة هذه الدورات.

المادة 7

تعلم كل من وزارة العمل ووزارة التعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام باسماء المتدربين الحائزين على افادات في نهاية كل دورة بغية ايجاد عمل لهؤلاء عبر مكاتب الاستخدام.

المادة 8

ينتدب بقرارات من اعضاء اللجنة الثلاثية, تخضع لموافقة الوزير المعني, موظفون ومستخدمون تابعون لكل من وزارتي العمل والتعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام, لمساعدة اللجنة في الاعمال الادارية والتنظيمية التي تحتاجها برامج التدريب.

28 كانون الثاني 1997 وزير التعليم المهني وزير العمل فاروق البربير اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997