المادة 6
تنسق كل من وزارة العمل ووزارة التعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام برامج الدورات التدريبية المعجلة التي تقيمها كل منها لمنع حصول اي تضارب او اية ازدواجية في اقامة هذه الدورات.
قرار رقم 35 تاريخ 28/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 35 تاريخ 28/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنسق كل من وزارة العمل ووزارة التعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام برامج الدورات التدريبية المعجلة التي تقيمها كل منها لمنع حصول اي تضارب او اية ازدواجية في اقامة هذه الدورات.
المادة 6 من قرار رقم 35 تاريخ 28/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/166314/article/6/