Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9958 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: 1- يحظر على اي مصرف لبناني منح اي من الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف في حال عدم تقيد المصرف بنسبتي الملاءة والسيولة المحددتين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان او في حال عدم تكوين المصرف المؤونات المطلوبة منه. 2- مع مراعاة احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف, واحكام الفقرة (1) من هذه المادة, يجب ان لا تتعدى قيمة اي من الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 المشار اليها اعلاه النسبتين التاليتين, ايهما اقل. - نسبة 50% من حصة المقترض في قيمة العملية او العمليات التي يرغب بتمويلها. - نسبة 40% من الاصول المالية الصافية للمقترض وكفلائه. تطبق عند منح هذه الاعتمادات جميع الشروط الادارية والمالية المعمول بها بالنسبة لسائر التسليفات المشابهة الممنوحة لعملاء المصرف.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9958 https://lebaneselegislation.com/text/166331/article/2/