Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9958 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المصارف ان تودع لدى مصرف لبنان, في حساب خاص لا ينتج فوائد, احتياطيا ادنى خاصا يعادل قيمة التجاوز على اي من النسبتين المحددتين في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القرار وذلك بذات عملة الاعتماد الممنوح ولمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9958 https://lebaneselegislation.com/text/166331/article/3/