Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 22/02/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 22/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من: - رئيس مصلحة الشؤون السياسية والادارية - رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات - رئيس ديوان - رئيس دائرة الشؤون البلدية والقروية كل في مصلحته او دائرته توقيع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والدوائر الرسمية والافراد التي لا تحدد موقف الوزارة او تمس مبدأ عاما او سياسة او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 22/02/1960 https://lebaneselegislation.com/text/166347/article/1/