Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 22/02/1960

تفويض بتوقيع بعض المخابرات الى رئيس مصلحة ورئيس ديوان ورئيس دائرة في وزارة الداخلية

قرار رقم 38 تاريخ 22/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
22/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 10, 02/03/1960, ص. 312
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 22/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من: - رئيس مصلحة الشؤون السياسية والادارية - رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات - رئيس ديوان - رئيس دائرة الشؤون البلدية والقروية كل في مصلحته او دائرته توقيع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والدوائر الرسمية والافراد التي لا تحدد موقف الوزارة او تمس مبدأ عاما او سياسة او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1960 الامضاء: شفيق الخازن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960