المادة 2
مادة 2: لا يجوز استيراد اية كمية من هذه الاصناف الا اذا قابلها مسبقا تصدير كمية من التبغ اللبناني في بقيمة موازية.
قرار رقم 765 تاريخ 25/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 765 تاريخ 25/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز استيراد اية كمية من هذه الاصناف الا اذا قابلها مسبقا تصدير كمية من التبغ اللبناني في بقيمة موازية.
المادة 2 من قرار رقم 765 تاريخ 25/02/1960 https://lebaneselegislation.com/text/166354/article/2/