Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 765 25/02/1960

اضافة اصناف الى قائمة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك وبيعها

قرار رقم 765 تاريخ 25/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
765
التاريخ
25/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 10, 02/03/1960, ص. 315-316
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 765 تاريخ 25/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى قائمة المصنوعات المجاز لادارة الاحتكار بيعها, الاصناف التالية: سعر الكيلو سعر العلبة بما فيه رسم طابع بما فيه رسم طابع الجيش الجيش غ.ل. غ.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سكاير اميركية "سبرنك" من فئة 20 لفافة 7500 150 تبغ مهروم "بركز" من زنة 39 غراما 4359 170

المادة 2

مادة 2: لا يجوز استيراد اية كمية من هذه الاصناف الا اذا قابلها مسبقا تصدير كمية من التبغ اللبناني في بقيمة موازية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول ايار سنة 1960, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط سنة 1960 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960